الشيخ الجواهري
465
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
كذلك [ 1 ] . ( ولو تزوّجت بحرّ ) بإذن السيّد ( كان أولادها أحراراً ) مع عدم شرط الرقّية عليه بناءً على صحّته . ( ولو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة ) [ 2 ] . وكان الولد حرّاً [ 3 ] . وتصير امّ ولد له [ 4 ] . ( فإن مات وعليها شيء من ) مال ( الكتابة تحرّرت من نصيب ولدها ) . وهل يتبعها حرّية ولدها من غير مولاها لو كان ؟ إشكال [ 5 ] . ( فإن لم يكن لها ولد ) من المولى حين موته أو لم يف نصيبه بما عليها ( سعت في مال الكتابة ) أو ما بقي منه ( للوارث ) [ 6 ] . و [ الظاهر ] [ 7 ] أنّ عليه المهر خاصّة دون قيمة الولد [ 8 ] . ولو تنازع المولى والمكاتبة في تقدّم الولد على الكتابة وتأخّره [ 9 ] ، [ فبناءً على ملاحظة قاعدة تأخر مجهول التاريخ عن معلومه يقدم قول المولى ، وكذا لو كان النزاع بين المولى والعبد المكاتب حكم بتقدّم ما علم تاريخه على مجهول التاريخ ] . ويتصوّر النزاع في المكاتب بأن يزوّجه أمته ثمّ يشتريها المكاتب ، فالولد قبل الشراء للسيّد وبعده للمكاتب .
--> ( 1 ) التحرير 4 : 240 ، 243 . ( 2 ) الوسائل 23 : 157 ، ب 14 من المكاتبة ، ح 1 ، مع اختلاف . ( 3 ) المسالك 10 : 471 - 472 . ( 4 ) التحرير 4 : 240 ، 243 . ( 5 ) التحرير 4 : 243 . القواعد 3 : 256 . الدروس 2 : 251 .